القاضي ابن البراج

131

شرح جمل العلم والعمل

فصل اعلم أن صلاة العيدين عندنا واحتان وشروط وجوبها كشروط الجمعة سواء فإذا اختلفت الشروط أو بعضها لم يجب وكانت سنّة للمنفرد وقد ذهب إلى وجوبها أبو حنيفة ودليلنا عليه الاجماع السالف ذكره وطريقة الاحتياط وصلاة العيدين ركعتان بغير خلاف وتكبيرهما اثنا عشر تكبيرة في الأولى سبع تكبيرات من جملتها تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمس تكبيرات من جملتها تكبيرة القيام إلى الثانية وتكبيرة الركوع فكأنّه يبتدى والأولى بتكبيرة القيام إلى الثانية وتكبيرة الركوع فكأنّه يبتدئ « 1 » والأولى بتكبيرة الافتتاح ويقرء الفاتحة والشمس وضحيها ثم يكبّر بعد الفراغ من القراءة وستّ تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين ويركع بالسادسة فإذا قام إلى الثانية كبّر وقرء الحمد وهل اتيك حديث الغاشية وإذا فرغ من القراءة كبّر أربعا يقنت بين كل تكبيرتين ويركع بالرابعة ولم يوافقنا في هذه العدد على هذا الترتيب أحد من المخالفين واما القنوت الّذى يقنت به بين كل تكبيرتين فهو اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة اللهم انّى أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمّد صلى اللّه عليه وآله ذخرا ومزيدا ان تصلّى على محمد وآل محمد أفضل ما صلّيت على عبد « 2 » من عبادك وصلّ على

--> ( 1 ) - كذا . ( 2 ) - ( على عبدك من عبادك ) والظاهر زيادة حرف الخطاب .